Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
204/2003
Date
27/03/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه، الذي استند لمنع المحاكمة عن المتهم على معلومات امنية، واقع موقعه القانوني الصحيح لان المعلومات الامنية لا تصح كدليل معتمد عليه للادانة اذا لم تدعم بادلة اخرى بسبب عدم معرفة مصدرها.

ان الجرم المدعى به هو جرم التعامل مع العدو (المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، وان الجرم لم يثبت. وبالتالي يكون الادلاء بمخالفة القانون عند اقرار منع المحاكمة مردودا لعدم صحة السبب التمييزي. يبرم القرار المطعون فيه.