الأحكام

16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
204/2004
التاريخ
16/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع الدفع الشكلي هو مرور الزمن على الدعوى العامة. ان الجرم المدعى به هو جرم التزوير واستعمال المزوّر من خلال اعطاء المدعى عليها الجنسية اللبنانية الى اولادها استنادا الى وثائق مزورة. ان اعمال التحقيق قد استمرت ولم تنقطع مدة عشر سنوات حتى تسقط الدعوى العامة وذلك بغض النظر عن تحريك النيابة العامة للدعوى العامة.

يرد طلب اسقاط الدعوى لمرور الزمن لعدم توافر شروطه سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.