Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2004
- Date
- 16/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان موضوع الدفع الشكلي هو مرور الزمن على الدعوى العامة. ان الجرم المدعى به هو جرم التزوير واستعمال المزوّر من خلال اعطاء المدعى عليها الجنسية اللبنانية الى اولادها استنادا الى وثائق مزورة. ان اعمال التحقيق قد استمرت ولم تنقطع مدة عشر سنوات حتى تسقط الدعوى العامة وذلك بغض النظر عن تحريك النيابة العامة للدعوى العامة.
يرد طلب اسقاط الدعوى لمرور الزمن لعدم توافر شروطه سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.