Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
204/2004
Date
16/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان موضوع الدفع الشكلي هو مرور الزمن على الدعوى العامة. ان الجرم المدعى به هو جرم التزوير واستعمال المزوّر من خلال اعطاء المدعى عليها الجنسية اللبنانية الى اولادها استنادا الى وثائق مزورة. ان اعمال التحقيق قد استمرت ولم تنقطع مدة عشر سنوات حتى تسقط الدعوى العامة وذلك بغض النظر عن تحريك النيابة العامة للدعوى العامة.

يرد طلب اسقاط الدعوى لمرور الزمن لعدم توافر شروطه سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.