الأحكام

18/06/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 204 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
204/2003
التاريخ
18/06/2003
الرئيس
نائل اديب
الأعضاء
ملك، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستحق الاجير تعويضا عن صرفه من العمل وفقا للمادة 50 عمل، وقد توفرت عناصر عقد العمل الفردي في علاقته مع صاحب العمل بحسب المادة 624 موجبات وعقود، ويبلغ هذا التعويض اربعة اشهر عملا بسلطان مجلس العمل التحكيمي المطلق في تقدير التعويض وبالنظر لمدة الخدمة وعناصر اخرى، كما يستحق له بدل انذار ثلاثة اشهر وبدل اجازة سنوية عن السنتين الاخيرتين، ويلزم صاحب العمل بتسديد مبالغ تعويض نهاية الخدمة عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد حفظت المحكمة حقه بتحصيل الاشتراكات والغرامات من صاحب العمل ولم يستحق الاجير بدل عطل وضرر لانتفاء سوء النية او الخطأ الفادح المعادل لها.