18/06/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 204 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 204/2003
- التاريخ
- 18/06/2003
- الرئيس
- نائل اديب
- الأعضاء
- ملك، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستحق الاجير تعويضا عن صرفه من العمل وفقا للمادة 50 عمل، وقد توفرت عناصر عقد العمل الفردي في علاقته مع صاحب العمل بحسب المادة 624 موجبات وعقود، ويبلغ هذا التعويض اربعة اشهر عملا بسلطان مجلس العمل التحكيمي المطلق في تقدير التعويض وبالنظر لمدة الخدمة وعناصر اخرى، كما يستحق له بدل انذار ثلاثة اشهر وبدل اجازة سنوية عن السنتين الاخيرتين، ويلزم صاحب العمل بتسديد مبالغ تعويض نهاية الخدمة عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد حفظت المحكمة حقه بتحصيل الاشتراكات والغرامات من صاحب العمل ولم يستحق الاجير بدل عطل وضرر لانتفاء سوء النية او الخطأ الفادح المعادل لها.