Rulings

Labour Arbitration Councils 18/06/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 204 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
204/2003
Date
18/06/2003
President
نائل اديب
Members
ملك، منصور
Source
Lebanese University

يستحق الاجير تعويضا عن صرفه من العمل وفقا للمادة 50 عمل، وقد توفرت عناصر عقد العمل الفردي في علاقته مع صاحب العمل بحسب المادة 624 موجبات وعقود، ويبلغ هذا التعويض اربعة اشهر عملا بسلطان مجلس العمل التحكيمي المطلق في تقدير التعويض وبالنظر لمدة الخدمة وعناصر اخرى، كما يستحق له بدل انذار ثلاثة اشهر وبدل اجازة سنوية عن السنتين الاخيرتين، ويلزم صاحب العمل بتسديد مبالغ تعويض نهاية الخدمة عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد حفظت المحكمة حقه بتحصيل الاشتراكات والغرامات من صاحب العمل ولم يستحق الاجير بدل عطل وضرر لانتفاء سوء النية او الخطأ الفادح المعادل لها.