الأحكام

07/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 204 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
204/1994
التاريخ
07/03/1994
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
الشويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستأنف القرار الرجائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي برفض طلب المستدعي الرامي الى فضّ الاختام عن المأجور بواسطة رئيس دائرة التنفيذ الذي اصدره سندا للمادة 603 اصول محاكمات مدنية، ويقبل الاستئناف شكلا طالما ان مهلة الاستئناف لم تبدأ بالسريان لعدم تبليغ القرار للمستدعي وطالما ان الرئيس رفض الرجوع عن القرار واحال الملف الى محكمة الاستئناف.

ان الهدف من الحجز الاحتياطي ضمان حقوق الحاجز وليس الحاق الضرر بالمحجوز عليه. وبالتالي يرخّص باخراج مستندات من المؤسسة التجارية المحجوز عليها طالما ان هذه المستندات غير داخلة بالحجز، ولا يضرّ ذلك بالحاجز. تفضّ الاختام مؤقتا ويعاد بعدها اقفال المؤسسة التجارية وتنظّم جردة بالمستندات المخرجة، وتكون المصاريف على عاتق المنفذ عليه.