Civil Court of Appeal 07/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 204 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 204/1994
- Date
- 07/03/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
يستأنف القرار الرجائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي برفض طلب المستدعي الرامي الى فضّ الاختام عن المأجور بواسطة رئيس دائرة التنفيذ الذي اصدره سندا للمادة 603 اصول محاكمات مدنية، ويقبل الاستئناف شكلا طالما ان مهلة الاستئناف لم تبدأ بالسريان لعدم تبليغ القرار للمستدعي وطالما ان الرئيس رفض الرجوع عن القرار واحال الملف الى محكمة الاستئناف.
ان الهدف من الحجز الاحتياطي ضمان حقوق الحاجز وليس الحاق الضرر بالمحجوز عليه. وبالتالي يرخّص باخراج مستندات من المؤسسة التجارية المحجوز عليها طالما ان هذه المستندات غير داخلة بالحجز، ولا يضرّ ذلك بالحاجز. تفضّ الاختام مؤقتا ويعاد بعدها اقفال المؤسسة التجارية وتنظّم جردة بالمستندات المخرجة، وتكون المصاريف على عاتق المنفذ عليه.