الأحكام

20/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
205/2010
التاريخ
20/10/2010
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان هيئة محكمة الجنايات يمكن ان تشكل قانونا من قضاة اصيلين او منتدبين كما هي الحال هنا بالنسبة الى حل المستشارين المنتدب اصولا لاكمال هيئة المحكمة مع الاشارة الى ذلك في محضر المحاكمة والقرار المطعون فيه علما انه لا تأثير لعدم الاشارة الى هذا الامر طالما ان المستشار منتدب اصولا.

ردت المحكمة السبب الثاني معتبرة ان الطعن تمييزا بقرار محكمة الجنايات يقتصر على مرحلة المحاكمة امامها لا يشمل عيوب اجراءات التحقيق الابتدائي السابقة لها وغير المطعون فيها وفقا للاصول الخاصة بها علما بانه تم تدوين طلبات اخلاء سبيل المتهم طالب النقض من قبل الكاتب مع توقيعه علما بان هذا الامر ليس من اجراءات التحقيق او المحاكمة.

كما ردت المحكمة السبب الثالث موردة ان امر استدعاء شاهد او اكثر او من تراه محكمة الجنايات مناسبا من الشهود متروك لها ولا توجد مخالفة قانونية بقرار هذه المحكمة الاكتفاء بشهادة شهود الحق العام لعدم الحاجة لسماع غيرهم.

اعتبرت المحكمة ان ما يدلي به المستدعي تحت السبب الرابع من مخالفة ارتكبها قاضي التحقيق مردود شكلا لتناوله مرحلة التحقيق الابتدائي الخاضعة لاصول الطعن الخاصة بها اذ ان المراجعة التمييزية تقتصر على قرارات محاكم الجنايات واستئناف الجنح والهيئة الاتهامية.