Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
205/2010
Date
20/10/2010
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان هيئة محكمة الجنايات يمكن ان تشكل قانونا من قضاة اصيلين او منتدبين كما هي الحال هنا بالنسبة الى حل المستشارين المنتدب اصولا لاكمال هيئة المحكمة مع الاشارة الى ذلك في محضر المحاكمة والقرار المطعون فيه علما انه لا تأثير لعدم الاشارة الى هذا الامر طالما ان المستشار منتدب اصولا.

ردت المحكمة السبب الثاني معتبرة ان الطعن تمييزا بقرار محكمة الجنايات يقتصر على مرحلة المحاكمة امامها لا يشمل عيوب اجراءات التحقيق الابتدائي السابقة لها وغير المطعون فيها وفقا للاصول الخاصة بها علما بانه تم تدوين طلبات اخلاء سبيل المتهم طالب النقض من قبل الكاتب مع توقيعه علما بان هذا الامر ليس من اجراءات التحقيق او المحاكمة.

كما ردت المحكمة السبب الثالث موردة ان امر استدعاء شاهد او اكثر او من تراه محكمة الجنايات مناسبا من الشهود متروك لها ولا توجد مخالفة قانونية بقرار هذه المحكمة الاكتفاء بشهادة شهود الحق العام لعدم الحاجة لسماع غيرهم.

اعتبرت المحكمة ان ما يدلي به المستدعي تحت السبب الرابع من مخالفة ارتكبها قاضي التحقيق مردود شكلا لتناوله مرحلة التحقيق الابتدائي الخاضعة لاصول الطعن الخاصة بها اذ ان المراجعة التمييزية تقتصر على قرارات محاكم الجنايات واستئناف الجنح والهيئة الاتهامية.