16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 205/2004
- التاريخ
- 16/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز الجزائي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي هو حول توافر الدليل وليس حول وصف الفعل القانوني.