الأحكام

16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
205/2004
التاريخ
16/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز الجزائي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي هو حول توافر الدليل وليس حول وصف الفعل القانوني.