Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2004
- Date
- 16/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز الجزائي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي هو حول توافر الدليل وليس حول وصف الفعل القانوني.