Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
205/2004
Date
16/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز الجزائي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي هو حول توافر الدليل وليس حول وصف الفعل القانوني.