الأحكام

15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
205/2003
التاريخ
15/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاصول المتبعة في محاكمة القاصرين هي الاصول المتبعة لدى المحاكم الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002.

ان الاستماع الى الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية واسناد الحكم الى الشهادة المذكورة يعتبر مخالفا للمادتين 181 و255 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولقاعدة جوهرية اساسية، ويوجب نقض القرار الاستئنافي الذي بني على هذه الشهادة.

يبطل القرار الاستئنافي بالنسبة للقاصر ويبطل بالنسبة للمسؤول بالمال لانتفاء المسؤولية المدنية تبعا لانتفاء المسؤولية الجزائية. تضع محكمة التمييز يدها على الدعوى مجددا.