Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
205/2003
Date
15/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاصول المتبعة في محاكمة القاصرين هي الاصول المتبعة لدى المحاكم الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002.

ان الاستماع الى الشاهد دون تحليفه اليمين القانونية واسناد الحكم الى الشهادة المذكورة يعتبر مخالفا للمادتين 181 و255 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولقاعدة جوهرية اساسية، ويوجب نقض القرار الاستئنافي الذي بني على هذه الشهادة.

يبطل القرار الاستئنافي بالنسبة للقاصر ويبطل بالنسبة للمسؤول بالمال لانتفاء المسؤولية المدنية تبعا لانتفاء المسؤولية الجزائية. تضع محكمة التمييز يدها على الدعوى مجددا.