الأحكام

15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
205/2003
التاريخ
15/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاخذ ببعض الادلة دون الاخرى يعتبر من صلاحية محكمة الاستئناف اذ يعود لها ان تستقل بحق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. لا تشويه للوقائع ولا مخالفة للقانون اذا استندت محكمة الاستئناف الى بعض الادلة دون الاخرى لتقضي بالبراءة لعدم كفاية الدليل. يرد السبب التمييزي.