15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 205/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاخذ ببعض الادلة دون الاخرى يعتبر من صلاحية محكمة الاستئناف اذ يعود لها ان تستقل بحق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. لا تشويه للوقائع ولا مخالفة للقانون اذا استندت محكمة الاستئناف الى بعض الادلة دون الاخرى لتقضي بالبراءة لعدم كفاية الدليل. يرد السبب التمييزي.