Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2003
- Date
- 15/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الاخذ ببعض الادلة دون الاخرى يعتبر من صلاحية محكمة الاستئناف اذ يعود لها ان تستقل بحق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. لا تشويه للوقائع ولا مخالفة للقانون اذا استندت محكمة الاستئناف الى بعض الادلة دون الاخرى لتقضي بالبراءة لعدم كفاية الدليل. يرد السبب التمييزي.