Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
205/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان الاخذ ببعض الادلة دون الاخرى يعتبر من صلاحية محكمة الاستئناف اذ يعود لها ان تستقل بحق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. لا تشويه للوقائع ولا مخالفة للقانون اذا استندت محكمة الاستئناف الى بعض الادلة دون الاخرى لتقضي بالبراءة لعدم كفاية الدليل. يرد السبب التمييزي.