الأحكام

14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
205/2006
التاريخ
14/06/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بموضوع مرور الزمن على الدعوى لعدم اشتراط توافر الشرط الخاص عندما يتعلق الموضوع بمرور الزمن كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بسقوط الجنحة بمرور الزمن الثلاثي هو في غير محله القانوني اذ لم تنقض ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ الادعاء. يكون القرار الذي رد الدفع سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.

يرد التمييز المتعلق باساس النزاع لانتفاء الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.