Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
205/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بموضوع مرور الزمن على الدعوى لعدم اشتراط توافر الشرط الخاص عندما يتعلق الموضوع بمرور الزمن كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بسقوط الجنحة بمرور الزمن الثلاثي هو في غير محله القانوني اذ لم تنقض ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكاب الجرم وتاريخ الادعاء. يكون القرار الذي رد الدفع سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.

يرد التمييز المتعلق باساس النزاع لانتفاء الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.