الأحكام

26/06/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
205/2007
التاريخ
26/06/2007
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة صادرة عن مكتب مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسليمه صور شمسية لشخص غير موظف في المكتب المذكور.

كما يجرم باستعمال البطاقة المزورة مع علمه بالتزوير سندا للمادة 459/454 عقوبات.

ويدان بجنحة المادة 32 من قانون الاجانب لدخوله لبنان خلسة دون المرور باحد مراكز الامن العام.

ويدان بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب غير المشروعة في لبنان وليس بجنحة المادة 35 من قانون الاجانب التي تفترض الحصول على اقامة واهمال تجديدها الامر غير المتوافر في الدعوى.