Rulings

Criminal Court 26/06/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
205/2007
Date
26/06/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة صادرة عن مكتب مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسليمه صور شمسية لشخص غير موظف في المكتب المذكور.

كما يجرم باستعمال البطاقة المزورة مع علمه بالتزوير سندا للمادة 459/454 عقوبات.

ويدان بجنحة المادة 32 من قانون الاجانب لدخوله لبنان خلسة دون المرور باحد مراكز الامن العام.

ويدان بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب غير المشروعة في لبنان وليس بجنحة المادة 35 من قانون الاجانب التي تفترض الحصول على اقامة واهمال تجديدها الامر غير المتوافر في الدعوى.