Criminal Court 26/06/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 205/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 459 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة صادرة عن مكتب مندوب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسليمه صور شمسية لشخص غير موظف في المكتب المذكور.
كما يجرم باستعمال البطاقة المزورة مع علمه بالتزوير سندا للمادة 459/454 عقوبات.
ويدان بجنحة المادة 32 من قانون الاجانب لدخوله لبنان خلسة دون المرور باحد مراكز الامن العام.
ويدان بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب غير المشروعة في لبنان وليس بجنحة المادة 35 من قانون الاجانب التي تفترض الحصول على اقامة واهمال تجديدها الامر غير المتوافر في الدعوى.