09/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 205/2013
- التاريخ
- 09/07/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان اثنين من المميز ضدهم الثلاثة غير اصحاب صفة للتقدم باستدعاء تمييزي ضدهم وهما خارج اطار الخصومة في طلب النقض لانهما مدعى عليهما في الدعوى الراهنة وطلب النقض مقدم من شخص له صفة المدعى عليه في ذات الدعوى، لذا يقتضي رده شكلا بالنسبة اليهما.
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه بعد قبولها السبب التمييزي المبني على اغفاله الفصل في احد المطالب اذ لم يتطرق الى الدفع الشكلي بسبق الادعاء المدني المقدم من المميز وذلك سندا للفقرة الرابعة من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة، بعد النقض وعند حلولها محل الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها، ما يدلي به المميز من ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لان ما يناقشه ضمنه محوره عدم توافر العناصر الجرمية لفعلي الاحتيال (مادة 655 عقوبات) واساءة الامانة (مادة 670 عقوبات) ويدخل في اطار الدفاع في الاساس ويخرج بالتالي عن اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء المدني الذي قدمه المستدعي لاختلاف السبب والموضوع بين الدعوى المدنية المقدمة امام القضاء المدني والهادفة الى ابطال عقدين ووكالة غير قابلة للعزل وتلك المقدمة امام القضاء الجزائي والهادفة الى الحصول على عطل وضرر عن جرمي الاحتيال واساءة الامانة، كما ردت طلب الضم لحسن سير العدالة لخروجه عن اطار الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.