Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
205/2013
Date
09/07/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان اثنين من المميز ضدهم الثلاثة غير اصحاب صفة للتقدم باستدعاء تمييزي ضدهم وهما خارج اطار الخصومة في طلب النقض لانهما مدعى عليهما في الدعوى الراهنة وطلب النقض مقدم من شخص له صفة المدعى عليه في ذات الدعوى، لذا يقتضي رده شكلا بالنسبة اليهما.

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه بعد قبولها السبب التمييزي المبني على اغفاله الفصل في احد المطالب اذ لم يتطرق الى الدفع الشكلي بسبق الادعاء المدني المقدم من المميز وذلك سندا للفقرة الرابعة من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة، بعد النقض وعند حلولها محل الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها، ما يدلي به المميز من ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لان ما يناقشه ضمنه محوره عدم توافر العناصر الجرمية لفعلي الاحتيال (مادة 655 عقوبات) واساءة الامانة (مادة 670 عقوبات) ويدخل في اطار الدفاع في الاساس ويخرج بالتالي عن اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء المدني الذي قدمه المستدعي لاختلاف السبب والموضوع بين الدعوى المدنية المقدمة امام القضاء المدني والهادفة الى ابطال عقدين ووكالة غير قابلة للعزل وتلك المقدمة امام القضاء الجزائي والهادفة الى الحصول على عطل وضرر عن جرمي الاحتيال واساءة الامانة، كما ردت طلب الضم لحسن سير العدالة لخروجه عن اطار الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.