26/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 215 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 215/2013
- التاريخ
- 26/12/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 594 و603 و843 و596 اصول المحاكمات المدنية والخطا في تفسيرها وتطبيقها. فالمعاملة التنفيذية هي نزاعية بطبيعتها نشوءا وتنفيذا والقرار بوضع حد لها في حال وجود معارضة من الجهة المنفذة لا يمكن ان يصدر بالصورة الرجائية خاصة وان المشترع اوجب بمقتضى المادة 843 اصول المحاكمات المدنية ابلاغ اطراف النزاع طلب الاسقاط وتكليفهم الجواب عليه فيمس القرار نزاعيا بامتياز ومحكمة الاستئناف بذهابها خلافا تكون قد خالفت القانون. وفي المرحلة الاستئنافية نشرت المحكمة الدعوى وقضت بالحكم مجددا برد الاستئناف وابرام قرار رئيس دائرة التنفيذ باعتبار ان وجود حجزا احتياطي يشكل حائلا قانونيا. دون اسقاط المعاملة التنفيذية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 594 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 596 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 843 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية