Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 215 /2013

Court
تمييز مدني
Number
215/2013
Date
26/12/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 594 و603 و843 و596 اصول المحاكمات المدنية والخطا في تفسيرها وتطبيقها. فالمعاملة التنفيذية هي نزاعية بطبيعتها نشوءا وتنفيذا والقرار بوضع حد لها في حال وجود معارضة من الجهة المنفذة لا يمكن ان يصدر بالصورة الرجائية خاصة وان المشترع اوجب بمقتضى المادة 843 اصول المحاكمات المدنية ابلاغ اطراف النزاع طلب الاسقاط وتكليفهم الجواب عليه فيمس القرار نزاعيا بامتياز ومحكمة الاستئناف بذهابها خلافا تكون قد خالفت القانون. وفي المرحلة الاستئنافية نشرت المحكمة الدعوى وقضت بالحكم مجددا برد الاستئناف وابرام قرار رئيس دائرة التنفيذ باعتبار ان وجود حجزا احتياطي يشكل حائلا قانونيا. دون اسقاط المعاملة التنفيذية.

Cited

Texts it relies on