الأحكام

25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
206/2013
التاريخ
25/04/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان انكار المتهم للجرم لا يؤخذ به اذ لمحكمة الاساس حق التقدير بعد الاقتناع بالادلة.

لقد قام المتهم بنشل المدعي وطعنه بالسكين؛ لذا، يجرم سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 والمادة 213 عقوبات.

ويدان المتهم بحمل السلاح (مادة 73 اسلحة) والايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات.

ويمنح السبب التخفيفي لعدم قيامه باي جرم سابق سندا الى المادة 253 عقوبات.

لا تعويض للمدعي الشخصي لعدم حضوره اي جلسة من جلسات المحاكمة مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.