25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 206/2013
- التاريخ
- 25/04/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انكار المتهم للجرم لا يؤخذ به اذ لمحكمة الاساس حق التقدير بعد الاقتناع بالادلة.
لقد قام المتهم بنشل المدعي وطعنه بالسكين؛ لذا، يجرم سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 والمادة 213 عقوبات.
ويدان المتهم بحمل السلاح (مادة 73 اسلحة) والايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات.
ويمنح السبب التخفيفي لعدم قيامه باي جرم سابق سندا الى المادة 253 عقوبات.
لا تعويض للمدعي الشخصي لعدم حضوره اي جلسة من جلسات المحاكمة مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.