Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
206/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان انكار المتهم للجرم لا يؤخذ به اذ لمحكمة الاساس حق التقدير بعد الاقتناع بالادلة.

لقد قام المتهم بنشل المدعي وطعنه بالسكين؛ لذا، يجرم سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 والمادة 213 عقوبات.

ويدان المتهم بحمل السلاح (مادة 73 اسلحة) والايذاء القصدي سندا الى المادة 554 عقوبات.

ويمنح السبب التخفيفي لعدم قيامه باي جرم سابق سندا الى المادة 253 عقوبات.

لا تعويض للمدعي الشخصي لعدم حضوره اي جلسة من جلسات المحاكمة مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.