الأحكام

30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
206/2007
التاريخ
30/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

انه خلافا لما يدلي به المميز فان التشكيك الحاصل من محكمة الاساس بافادة الظنين في جرم ترويج المخدرات لا يعتبر تشويها للوقائع، وانما استعمال لصلاحية المحكمة في تقدير الادلة ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. وعليه يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اعتبار المحكمة تعاطي المخدرات مع شخص آخر واعطاءه القليل منها لقاء قنينة بيرة، لا يعتبر ترويجا للمخدرات بمفهوم المادة 126 مخدرات وانما تعاط شخصي للمخدرات ومشاركة بالتعاطي، ولا يعتبر مخالفا للمادة 126 مخدرات او مشوها لها وانما تفسير صحيح لاحكامها. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.