30/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 206/2007
- التاريخ
- 30/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
انه خلافا لما يدلي به المميز فان التشكيك الحاصل من محكمة الاساس بافادة الظنين في جرم ترويج المخدرات لا يعتبر تشويها للوقائع، وانما استعمال لصلاحية المحكمة في تقدير الادلة ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. وعليه يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان اعتبار المحكمة تعاطي المخدرات مع شخص آخر واعطاءه القليل منها لقاء قنينة بيرة، لا يعتبر ترويجا للمخدرات بمفهوم المادة 126 مخدرات وانما تعاط شخصي للمخدرات ومشاركة بالتعاطي، ولا يعتبر مخالفا للمادة 126 مخدرات او مشوها لها وانما تفسير صحيح لاحكامها. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.