Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2007
- Date
- 30/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
انه خلافا لما يدلي به المميز فان التشكيك الحاصل من محكمة الاساس بافادة الظنين في جرم ترويج المخدرات لا يعتبر تشويها للوقائع، وانما استعمال لصلاحية المحكمة في تقدير الادلة ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. وعليه يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان اعتبار المحكمة تعاطي المخدرات مع شخص آخر واعطاءه القليل منها لقاء قنينة بيرة، لا يعتبر ترويجا للمخدرات بمفهوم المادة 126 مخدرات وانما تعاط شخصي للمخدرات ومشاركة بالتعاطي، ولا يعتبر مخالفا للمادة 126 مخدرات او مشوها لها وانما تفسير صحيح لاحكامها. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.