Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
206/2007
Date
30/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

انه خلافا لما يدلي به المميز فان التشكيك الحاصل من محكمة الاساس بافادة الظنين في جرم ترويج المخدرات لا يعتبر تشويها للوقائع، وانما استعمال لصلاحية المحكمة في تقدير الادلة ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. وعليه يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اعتبار المحكمة تعاطي المخدرات مع شخص آخر واعطاءه القليل منها لقاء قنينة بيرة، لا يعتبر ترويجا للمخدرات بمفهوم المادة 126 مخدرات وانما تعاط شخصي للمخدرات ومشاركة بالتعاطي، ولا يعتبر مخالفا للمادة 126 مخدرات او مشوها لها وانما تفسير صحيح لاحكامها. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.