15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 206/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية السبب المدلى به في ما يتعلق بالجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، خاصة ان المحكمة ردّت الدفع الشكلي المدلى به لعدم اجراء تحقيق مثبت حصول الجريمة.