Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
206/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية السبب المدلى به في ما يتعلق بالجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، خاصة ان المحكمة ردّت الدفع الشكلي المدلى به لعدم اجراء تحقيق مثبت حصول الجريمة.