Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية السبب المدلى به في ما يتعلق بالجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، خاصة ان المحكمة ردّت الدفع الشكلي المدلى به لعدم اجراء تحقيق مثبت حصول الجريمة.