الأحكام

09/01/2003

شورى حكم رقم : 206 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
206/2003
التاريخ
09/01/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحّة الخصومة بوجهها لأن القرار المطعون فيه صادرا عن مجلس الانماء والاعمار وهو مؤسسة عامة تتمتّع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري وله حق المقاضاة ولا علاقة للدولة بالطعن.

ان الدفوع الشكلية التي يدلي بها المدعى ضده مجلس الانماء والاعمار غير مقبولة، وذلك لانه يجوز تقديم المراجعة قبل تبلّغ القرار المطعون فيه طالما ان القرار الاداري قد صدر ومن شأنه إلحاق الضرر بالمستدعي. وان استدعاء المراجعة صحيح، فقد تمّ ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه قبل اختتام المحاكمة وقبل وضع التقرير والمطالعة.كما ان الدفع الشكلي المتعلّق بعدم سبق المراجعة بمذكّرة ربط نزاع هو غير صحيح لأن المستدعي يطعن بقرار اداري صريح وواضح وهو قرار إنهاء خدماته التعاقدية، اي ان القرار المسبق متحقّق ولا موجب لسبق المراجعة بربط نزاع.

ويتمّ إبطال قرار فسخ العقد الاداري بين المستدعي المتعاقد ومجلس الانماء والاعمار لأن الادارة قد ارتكبت خطأ بفسخها العقد قبل انتهاء تاريخه اي قبل حلول اجله. ولم تبلّغ المتعاقد او تنذره قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد، ولذلك يعتبر قرار الفسخ بمثابة الانذار ويحق للمتعاقد متابعة العمل لحين انتهاء مدة العقد.