State Council 09/01/2003
شورى حكم رقم : 206 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 206/2003
- Date
- 09/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يتمّ اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحّة الخصومة بوجهها لأن القرار المطعون فيه صادرا عن مجلس الانماء والاعمار وهو مؤسسة عامة تتمتّع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري وله حق المقاضاة ولا علاقة للدولة بالطعن.
ان الدفوع الشكلية التي يدلي بها المدعى ضده مجلس الانماء والاعمار غير مقبولة، وذلك لانه يجوز تقديم المراجعة قبل تبلّغ القرار المطعون فيه طالما ان القرار الاداري قد صدر ومن شأنه إلحاق الضرر بالمستدعي. وان استدعاء المراجعة صحيح، فقد تمّ ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه قبل اختتام المحاكمة وقبل وضع التقرير والمطالعة.كما ان الدفع الشكلي المتعلّق بعدم سبق المراجعة بمذكّرة ربط نزاع هو غير صحيح لأن المستدعي يطعن بقرار اداري صريح وواضح وهو قرار إنهاء خدماته التعاقدية، اي ان القرار المسبق متحقّق ولا موجب لسبق المراجعة بربط نزاع.
ويتمّ إبطال قرار فسخ العقد الاداري بين المستدعي المتعاقد ومجلس الانماء والاعمار لأن الادارة قد ارتكبت خطأ بفسخها العقد قبل انتهاء تاريخه اي قبل حلول اجله. ولم تبلّغ المتعاقد او تنذره قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد، ولذلك يعتبر قرار الفسخ بمثابة الانذار ويحق للمتعاقد متابعة العمل لحين انتهاء مدة العقد.