الأحكام

08/02/2001

شورى حكم رقم : 206 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
206/2001
التاريخ
08/02/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
سليمان، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن نقض وإبطال القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي اذا كان مخالفا للاصول الاجرائية او لمبدأ حق الدفاع وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-59 ولكن لا يحق لمجلس الشورى التصدي لاساس النزاع. وبما ان القرار التأديبي المطعون فيه لم يخالف الاصول الاجرائية اذ لا توجد مخالفة من قبل المفتش التربوي لجهة اصول التحقيق ولم يتجاوز صلاحيته واستطاع الموظف المنسوبة اليه المخالفة ممارسة حق الدفاع فلا يكون القرار التأديبي مخالفا للقانون.