08/02/2001
شورى حكم رقم : 206 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 206/2001
- التاريخ
- 08/02/2001
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- سليمان، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يمكن نقض وإبطال القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي اذا كان مخالفا للاصول الاجرائية او لمبدأ حق الدفاع وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-59 ولكن لا يحق لمجلس الشورى التصدي لاساس النزاع. وبما ان القرار التأديبي المطعون فيه لم يخالف الاصول الاجرائية اذ لا توجد مخالفة من قبل المفتش التربوي لجهة اصول التحقيق ولم يتجاوز صلاحيته واستطاع الموظف المنسوبة اليه المخالفة ممارسة حق الدفاع فلا يكون القرار التأديبي مخالفا للقانون.