State Council 08/02/2001
شورى حكم رقم : 206 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 206/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سليمان، بدوي
- Source
- Lebanese University
يمكن نقض وإبطال القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي اذا كان مخالفا للاصول الاجرائية او لمبدأ حق الدفاع وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-59 ولكن لا يحق لمجلس الشورى التصدي لاساس النزاع. وبما ان القرار التأديبي المطعون فيه لم يخالف الاصول الاجرائية اذ لا توجد مخالفة من قبل المفتش التربوي لجهة اصول التحقيق ولم يتجاوز صلاحيته واستطاع الموظف المنسوبة اليه المخالفة ممارسة حق الدفاع فلا يكون القرار التأديبي مخالفا للقانون.