Rulings

State Council 08/02/2001

شورى حكم رقم : 206 /2001

Court
شورى
Number
206/2001
Date
08/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
سليمان، بدوي
Source
Lebanese University

يمكن نقض وإبطال القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي اذا كان مخالفا للاصول الاجرائية او لمبدأ حق الدفاع وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12-6-59 ولكن لا يحق لمجلس الشورى التصدي لاساس النزاع. وبما ان القرار التأديبي المطعون فيه لم يخالف الاصول الاجرائية اذ لا توجد مخالفة من قبل المفتش التربوي لجهة اصول التحقيق ولم يتجاوز صلاحيته واستطاع الموظف المنسوبة اليه المخالفة ممارسة حق الدفاع فلا يكون القرار التأديبي مخالفا للقانون.