الأحكام

27/02/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 206 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
206/1995
التاريخ
27/02/1995
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز قبول تدخل الغير في المحاكمة اذا كان له مصلحة شخصية ومشروعة سندا للمادتين 36 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يكون القرار الصادر عن امين السجل العقاري القاضي بترقين او رد قيد عقاري قابلا للاستئناف امام محكمة البداية المدنية سندا للمادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 15-03-1926.

ان قرار شطب اشارة دعوى عن صحيفة العقار لا تدخل ضمن القرارات القابلة للاستئناف امام محكمة البداية.