Civil Court of Appeal 27/02/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 206 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 206/1995
- Date
- 27/02/1995
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
يجوز قبول تدخل الغير في المحاكمة اذا كان له مصلحة شخصية ومشروعة سندا للمادتين 36 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
يكون القرار الصادر عن امين السجل العقاري القاضي بترقين او رد قيد عقاري قابلا للاستئناف امام محكمة البداية المدنية سندا للمادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 15-03-1926.
ان قرار شطب اشارة دعوى عن صحيفة العقار لا تدخل ضمن القرارات القابلة للاستئناف امام محكمة البداية.