Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 206 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
206/1995
Date
27/02/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

يجوز قبول تدخل الغير في المحاكمة اذا كان له مصلحة شخصية ومشروعة سندا للمادتين 36 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يكون القرار الصادر عن امين السجل العقاري القاضي بترقين او رد قيد عقاري قابلا للاستئناف امام محكمة البداية المدنية سندا للمادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 15-03-1926.

ان قرار شطب اشارة دعوى عن صحيفة العقار لا تدخل ضمن القرارات القابلة للاستئناف امام محكمة البداية.