الأحكام

30/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 206 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
206/2002
التاريخ
30/01/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
رزق الله، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الشروط المتعلقة بترك المأجور فقد ابلغ المستأجر المالك عن مقامه المختار وثبت علم المالك به لانه كان يقبض بدل الايجار في المكان المحدد. لذلك لا تتوافر شروط اخلاء المأجور.

كذلك لا إساءة في استعمال المأجور لان إنشاء شرفة داخل المأجور تم بموافقة المالك. وقد ثبت من خلال تقرير الخبير بانه لا ضرر يمس بمتانة البناء. وإن هذه المخالفة ليس من شأنها اسقاط الاجارة.