30/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 206 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 206/2002
- التاريخ
- 30/01/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- رزق الله، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الشروط المتعلقة بترك المأجور فقد ابلغ المستأجر المالك عن مقامه المختار وثبت علم المالك به لانه كان يقبض بدل الايجار في المكان المحدد. لذلك لا تتوافر شروط اخلاء المأجور.
كذلك لا إساءة في استعمال المأجور لان إنشاء شرفة داخل المأجور تم بموافقة المالك. وقد ثبت من خلال تقرير الخبير بانه لا ضرر يمس بمتانة البناء. وإن هذه المخالفة ليس من شأنها اسقاط الاجارة.