Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 206 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
206/2002
Date
30/01/2002
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

لا يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الشروط المتعلقة بترك المأجور فقد ابلغ المستأجر المالك عن مقامه المختار وثبت علم المالك به لانه كان يقبض بدل الايجار في المكان المحدد. لذلك لا تتوافر شروط اخلاء المأجور.

كذلك لا إساءة في استعمال المأجور لان إنشاء شرفة داخل المأجور تم بموافقة المالك. وقد ثبت من خلال تقرير الخبير بانه لا ضرر يمس بمتانة البناء. وإن هذه المخالفة ليس من شأنها اسقاط الاجارة.