09/12/2014
شورى حكم رقم : 206 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 206/2014
- التاريخ
- 09/12/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان مرسوم سحب الجنسية يعتبر من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم والبالغة شهرين من تاريخ التبليغ وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان مكتوم القيد هو الشخص الذي لا قيود له في لبنان ولا في بلده الاصلي او في أي بلد آخر حيث يشترط لاطتسابه الجنسية اللبنانية اقامته لمدة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان وان تكون لديه نية البقاء في لبنان علما انه يحق للادارة عملا بمبدأ موازاة الصيغ والاصول الرجوع عن منح الجنسية تبعا لتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون 1946 وفي المادة 8 المعدلة من القرار رقم 15/25 شرط الا يخالف قرار سحب الجنسية مبدأ المشروعية كما في الماجعة الحاضرة حيث جردت الدولة المستدعي الجنسية اللبنانية كونه غير مكتوم القيد ويحمل احدى الجنسيات العربية وهو ادعاء من قبل الدعوى المستدعى ضدها بنص من دون اي اثبات ما يقتضي معه ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي وممن اكتسبها تبعا لاكتسابه اياها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد