State Council 09/12/2014
شورى حكم رقم : 206 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 206/2014
- Date
- 09/12/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان مرسوم سحب الجنسية يعتبر من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم والبالغة شهرين من تاريخ التبليغ وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان مكتوم القيد هو الشخص الذي لا قيود له في لبنان ولا في بلده الاصلي او في أي بلد آخر حيث يشترط لاطتسابه الجنسية اللبنانية اقامته لمدة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان وان تكون لديه نية البقاء في لبنان علما انه يحق للادارة عملا بمبدأ موازاة الصيغ والاصول الرجوع عن منح الجنسية تبعا لتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون 1946 وفي المادة 8 المعدلة من القرار رقم 15/25 شرط الا يخالف قرار سحب الجنسية مبدأ المشروعية كما في الماجعة الحاضرة حيث جردت الدولة المستدعي الجنسية اللبنانية كونه غير مكتوم القيد ويحمل احدى الجنسيات العربية وهو ادعاء من قبل الدعوى المستدعى ضدها بنص من دون اي اثبات ما يقتضي معه ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي وممن اكتسبها تبعا لاكتسابه اياها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet