الأحكام

16/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 207 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
207/1999
التاريخ
16/02/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
الشويري، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ، يجب ان يقدمه القاضي الذي اصدره (المادة 603 ام م) وان تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف يوجب رده لتعلقه بالانتظام العام.

ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي بمتابعة التنفيذ يجب ان يتم امام القاضي الذي اصدره (المادة 601 ام م) ولا يجوز الطعن به استئنافا والا رد الاستئناف شكلا.