16/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 207 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 207/1999
- التاريخ
- 16/02/1999
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- الشويري، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ، يجب ان يقدمه القاضي الذي اصدره (المادة 603 ام م) وان تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف يوجب رده لتعلقه بالانتظام العام.
ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي بمتابعة التنفيذ يجب ان يتم امام القاضي الذي اصدره (المادة 601 ام م) ولا يجوز الطعن به استئنافا والا رد الاستئناف شكلا.