Civil Court of Appeal 16/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 207 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 207/1999
- Date
- 16/02/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ، يجب ان يقدمه القاضي الذي اصدره (المادة 603 ام م) وان تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف يوجب رده لتعلقه بالانتظام العام.
ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي بمتابعة التنفيذ يجب ان يتم امام القاضي الذي اصدره (المادة 601 ام م) ولا يجوز الطعن به استئنافا والا رد الاستئناف شكلا.