Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 207 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
207/1999
Date
16/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ، يجب ان يقدمه القاضي الذي اصدره (المادة 603 ام م) وان تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف يوجب رده لتعلقه بالانتظام العام.

ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي بمتابعة التنفيذ يجب ان يتم امام القاضي الذي اصدره (المادة 601 ام م) ولا يجوز الطعن به استئنافا والا رد الاستئناف شكلا.