الأحكام

09/01/2003

شورى حكم رقم : 207 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
207/2003
التاريخ
09/01/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، عطاالله البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة ولا يتم ابطال القرار التأديبي المطعون فيه لانه جاء في محله القانوني. فقد تم تنزيل رتبة الموظف العسكري في الجيش من رتبة عريف الى رتبة جندي مخالفا بذلك التعليمات العسكرية. وإن صدور حكم جزائي بعدم التجريم لعدم كفاية الدليل لا يحول دون اقامة الدعوى التأديبية بحقه. ويحق للادارة معاقبة الموظف عقوبة تأديبية نظرا لارتكابه مخالفة مسلكية. ولم يتجاوز وزير الدفاع الصلاحية المعطاة له بموجب المادتين 62 و63 من قانون الدفاع الوطني.