State Council 09/01/2003
شورى حكم رقم : 207 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 207/2003
- Date
- 09/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطاالله البدوي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة ولا يتم ابطال القرار التأديبي المطعون فيه لانه جاء في محله القانوني. فقد تم تنزيل رتبة الموظف العسكري في الجيش من رتبة عريف الى رتبة جندي مخالفا بذلك التعليمات العسكرية. وإن صدور حكم جزائي بعدم التجريم لعدم كفاية الدليل لا يحول دون اقامة الدعوى التأديبية بحقه. ويحق للادارة معاقبة الموظف عقوبة تأديبية نظرا لارتكابه مخالفة مسلكية. ولم يتجاوز وزير الدفاع الصلاحية المعطاة له بموجب المادتين 62 و63 من قانون الدفاع الوطني.