Rulings

State Council 09/01/2003

شورى حكم رقم : 207 /2003

Court
شورى
Number
207/2003
Date
09/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، عطاالله البدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة ولا يتم ابطال القرار التأديبي المطعون فيه لانه جاء في محله القانوني. فقد تم تنزيل رتبة الموظف العسكري في الجيش من رتبة عريف الى رتبة جندي مخالفا بذلك التعليمات العسكرية. وإن صدور حكم جزائي بعدم التجريم لعدم كفاية الدليل لا يحول دون اقامة الدعوى التأديبية بحقه. ويحق للادارة معاقبة الموظف عقوبة تأديبية نظرا لارتكابه مخالفة مسلكية. ولم يتجاوز وزير الدفاع الصلاحية المعطاة له بموجب المادتين 62 و63 من قانون الدفاع الوطني.