الأحكام

19/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 207 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
207/2013
التاريخ
19/12/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
سعد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية، السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 800 اصول محاكمات مدنية والمتمثل بابطال القرار التحكيمي لاعتماده مبادىء العدل والانصاف. معتبرة انه من واجب المحكم المطلق التدخل في العقد لتعديل البنود التي يراها غير منصفة ومجانية لمبادىء العدل والانصاف لتأتي منسجمة مع حلول منصفة لا يمكن ان تضر بمصلحة اي من الفرقاء المتنازعين، ولا يمكن للمحكم المطلق ان يتنصل من هذه المهلة بحجة عدم تمكنه من مخالفة بنود العقد الصريحة، طالما كانت هذه البنود لا تتعلق بالنظام العام، كما هو الحال في بند مدة الشركة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها