Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 207 /2013

Court
تمييز مدني
Number
207/2013
Date
19/12/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية، السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 800 اصول محاكمات مدنية والمتمثل بابطال القرار التحكيمي لاعتماده مبادىء العدل والانصاف. معتبرة انه من واجب المحكم المطلق التدخل في العقد لتعديل البنود التي يراها غير منصفة ومجانية لمبادىء العدل والانصاف لتأتي منسجمة مع حلول منصفة لا يمكن ان تضر بمصلحة اي من الفرقاء المتنازعين، ولا يمكن للمحكم المطلق ان يتنصل من هذه المهلة بحجة عدم تمكنه من مخالفة بنود العقد الصريحة، طالما كانت هذه البنود لا تتعلق بالنظام العام، كما هو الحال في بند مدة الشركة.

Cited

Texts it relies on