Court of Cassation, civil chamber 19/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 207 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 207/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية، السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 800 اصول محاكمات مدنية والمتمثل بابطال القرار التحكيمي لاعتماده مبادىء العدل والانصاف. معتبرة انه من واجب المحكم المطلق التدخل في العقد لتعديل البنود التي يراها غير منصفة ومجانية لمبادىء العدل والانصاف لتأتي منسجمة مع حلول منصفة لا يمكن ان تضر بمصلحة اي من الفرقاء المتنازعين، ولا يمكن للمحكم المطلق ان يتنصل من هذه المهلة بحجة عدم تمكنه من مخالفة بنود العقد الصريحة، طالما كانت هذه البنود لا تتعلق بالنظام العام، كما هو الحال في بند مدة الشركة.
Cited