الأحكام

26/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 208 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
208/2013
التاريخ
26/12/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
سعد، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ولجهة التمثيل في المحاكمة ان لا صفة للوكيل الذي يحوز على وكالة حصرية من موكليه موضوعها توزيع الملكية، في اقامة دعوى ازالة التعدي.

ونقضت محكمة التمييز المدنية قرار محكمة الاستئناف برمته مستندة الى مخالفته المادتان 579 و36 اصول محاكمات مدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها لناحية تحديد الجهة الصالحة للخصومة، معتبرة ان التعدي على الملكية الفردية قد تم بفعل شخصي، ولم يكن بفعل البلدية، ذلك ان هذه الاخيرة لم يصدر عنها قرار الاستملاك بالاضافة الى انها اوضحت انها غير معنية بالامر وبالتالي فان التعدي هو شخصي وقد حصل من المميز عليه فيكون الاختصاص في ازالة هذا التعدي واعادة الحالة الى ما كانت عليه لقاضي الامور المستعجلة بصفته حام للملكية الفردية وصدقت الحكم الابتدائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها