26/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 208 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 208/2013
- التاريخ
- 26/12/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ولجهة التمثيل في المحاكمة ان لا صفة للوكيل الذي يحوز على وكالة حصرية من موكليه موضوعها توزيع الملكية، في اقامة دعوى ازالة التعدي.
ونقضت محكمة التمييز المدنية قرار محكمة الاستئناف برمته مستندة الى مخالفته المادتان 579 و36 اصول محاكمات مدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها لناحية تحديد الجهة الصالحة للخصومة، معتبرة ان التعدي على الملكية الفردية قد تم بفعل شخصي، ولم يكن بفعل البلدية، ذلك ان هذه الاخيرة لم يصدر عنها قرار الاستملاك بالاضافة الى انها اوضحت انها غير معنية بالامر وبالتالي فان التعدي هو شخصي وقد حصل من المميز عليه فيكون الاختصاص في ازالة هذا التعدي واعادة الحالة الى ما كانت عليه لقاضي الامور المستعجلة بصفته حام للملكية الفردية وصدقت الحكم الابتدائي.
مُستشهد به