Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 208 /2013

Court
تمييز مدني
Number
208/2013
Date
26/12/2013
President
جان عيد
Members
سعد، عون
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ولجهة التمثيل في المحاكمة ان لا صفة للوكيل الذي يحوز على وكالة حصرية من موكليه موضوعها توزيع الملكية، في اقامة دعوى ازالة التعدي.

ونقضت محكمة التمييز المدنية قرار محكمة الاستئناف برمته مستندة الى مخالفته المادتان 579 و36 اصول محاكمات مدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها لناحية تحديد الجهة الصالحة للخصومة، معتبرة ان التعدي على الملكية الفردية قد تم بفعل شخصي، ولم يكن بفعل البلدية، ذلك ان هذه الاخيرة لم يصدر عنها قرار الاستملاك بالاضافة الى انها اوضحت انها غير معنية بالامر وبالتالي فان التعدي هو شخصي وقد حصل من المميز عليه فيكون الاختصاص في ازالة هذا التعدي واعادة الحالة الى ما كانت عليه لقاضي الامور المستعجلة بصفته حام للملكية الفردية وصدقت الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on