الأحكام

14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
208/2006
التاريخ
14/06/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 127 مخدرات وتفسيرها، اذ ادان المتهم بالادمان على المخدرات وحكم عليه بالعقوبة مع العلم انه ثبت اذعانه للعلاج والمحكمة لم ترتب النتائح القانونية على ذلك. ينقض القرار المطعون فيه.