14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 208/2006
- التاريخ
- 14/06/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 127 مخدرات وتفسيرها، اذ ادان المتهم بالادمان على المخدرات وحكم عليه بالعقوبة مع العلم انه ثبت اذعانه للعلاج والمحكمة لم ترتب النتائح القانونية على ذلك. ينقض القرار المطعون فيه.