Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
208/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 127 مخدرات وتفسيرها، اذ ادان المتهم بالادمان على المخدرات وحكم عليه بالعقوبة مع العلم انه ثبت اذعانه للعلاج والمحكمة لم ترتب النتائح القانونية على ذلك. ينقض القرار المطعون فيه.