20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 208/2006
- التاريخ
- 20/04/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا بعد ان صدر حكم في اساس النزاع ورضخ له المميز ونفذه اذ يصبح التمييز بدون موضوع. ان اثارة مسألة مدنية النزاع لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 74 من اصول المحاكمات الجزائية لان البت بها يوجب التطرق لاساس النزاع.